السيد مصطفى الخميني

180

الطهارة الكبير

وغير المحصورة ، والخارج عن الابتلاء وغيره . وأما إذا استلزم الضرر والحرج ، فما هو اللازم منه مرفوع ، دون غيره . وهذا خلاف النصوص في المسألة المتفرقة في الأبواب المختلفة . واختصاص ما ورد بعنوان " كل شئ فيه حلال وحرام " ( 1 ) في الأموال المختلطة بالربا وأمثال ذلك كما قيل ( 2 ) ، في غير محله . والأمر بعد ذلك صار كالشمس وضحاها فلا تكن غافلا . تنبيه : في الموارد الخاصة التي يجب فيها الاحتياط هذا كله حكم كلي ، وقد خرجنا عنه في مواضع ، لأجل النصوص الخاصة ، أو لأجل أهمية وجدناها من الشرع حتى في الشبهات البدوية ، كالأعراض والنفوس . ومن تلك المواقف : جواز البدار إلى الطهارة الترابية ، فيما إذا كانت أحد الإناءين معلوم النجاسة إجمالا ، فإنه بمقتضى النص ( 3 ) - يجب الاهراق ، ثم التيمم ، وهذا على خلاف القاعدة من غير جهة واحدة ، ضرورة إمكان التوضي بالماءين من غير لزوم نجاسة البدن ، إلا احتمالا غير مسبوق باليقين ، كما لا يخفى في بعض صور المسألة .

--> 1 - الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 33 ، تهذيب الأصول 2 : 175 . 3 - الكافي 3 : 10 / 6 ، وسائل الشيعة 1 : 151 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 2 .